الطعن رقم 888 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق المتهم فى الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أصحاب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية والمواد 403 و404 و405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف في مواد المخالفات والجنح وأن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في هذه المواد لا يجوز استئنافه. والعبارات التي استعملها الشارع في المادة 402 سواء في فقرتها الأولى أو الثانية صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف الذي جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة في الاستئناف الذي علقه على ما تبديه من طلبات. والتعبير بعبارة "إذا طلبت الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أم أبدته شفوياً بالجلسة. وإذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر في أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) بأنه بنجع حمادي: بدد زراعة القصب المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح بدور محمد يونس إضرارا بها والمسلمة إليه على سبيل الأمانة لتقديمها يوم البيع حالة كونه حارسا, وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. ومحكمة نجع حمادي الجزئية قضت حضوريا عملا بالمواد 341 و55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل مع وقف التنفيذ. فاستأنفت النيابة. ومحكمة قنا الابتدائية قضت بعدم جواز الاستئناف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.