⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 33 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1960-6-23 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت الفقرة الأولى من المادة 11 من القانون رقم 57 لسنة 959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أنه " إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن و على الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشرا عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوما التالية لقرار الإحالة " فإذا كان يبين أن تقرير الطعن قد أعلن بعد إنقضاء الميعاد القانونى الذى نصت عليه المادة السالفة الذكر ، و كان إعلان الطعن فى الميعاد المذكور من الإجراءات الحتمية التى يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها فإن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن و لا يغير من هذا النظر ما ورد فى المذكرة الإيضاحيه للقانون 57 لسنة 1959 من أن الشارع قد تعمد بإغفاله النص على البطلان فى المادة 11 منه إخضاعه للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 25 من قانون المرافعات ذلك أن ما عنته المذكرة هو البطلان الذى قد يشوب الإعلان الحاصل فى الميعاد .