الطعن رقم 880 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 193 من قانون الإجراءات الجنائية إذ أجازت للمجني عليه الطعن أمام محكمة النقض في الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى لم تنص على إجازة هذا الطعن لورثته في حالة وفاته، وهي إذ فعلت ذلك فقد أفادت أنها قصرت حق الطعن في أوامر غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المجني عليه فلا ينتقل بوفاته إلى ورثته. وقد جرى القانون على ذلك في المادة 162 منه إذ أجاز للمجني عليه استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى. وإذن فالطعن من والد المجني عليه في أمر غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يكون مقبولاً لتقديمه من غير ذي صفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم قتلوا عمدا مع سبق الإصرار................. بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك أسلحة نارية (بنادق) وتوجهوا إليه بمكان تواجده وأطلقوا عليه ثلاثة أعيرة نارية كل منهم عيارا أصابه أحدها فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وطلبت إحالة المتهمين إلى غرفة الاتهام لمعاقبتهم بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات. فأمرت محكمة أسيوط الابتدائية حضوريا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى قبل المتهمين وذلك عملا بالمادتين 179/1 - 2 و158 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن ............... والد القتيل في أمر غرفة الاتهام بطريق النقض ...إلخ.