الطعن رقم 879 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-10-28
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اعطاء شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قد استقر قضاء محكمة النقض على أن الشيك في حكم المادة 337 من قانون العقوبات هو الشيك المعرف عنه في القانون التجاري بأنه أداة دفع ووفاء مستحق الأداء لدى الإطلاع دائماً ويغني عن استعمال النقود في المعاملات، وليس أداة ائتمان يطالب بقيمتها في تاريخ غير الذي أعطيت فيه، وأنه متى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فإنه يعتبر صادراً في ذلك التاريخ المثبت فيه، وأن سوء النية في هذه الجريمة يتحقق بمجرد علم الساحب بأنه وقت إصداره الشيك لم يكن له مقابل وفاء وقابل للسحب. فمتى كان الشيك يحمل تاريخاً واحداً فهو يقع تحت حكم المادة 337 المذكورة ولا يقبل من ساحبه القول بأنه صدر في حقيقة الأمر في تاريخ سابق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: حرر شيكاً لـ............... ولم يكن له رصيد مع علمه بذلك وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. ومحكمة الأزبكية الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات. فاستأنف المتهم والنيابة هذا الحكم ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.