الطعن رقم 878 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ادنه المتهم بصفته تاجر حبوب
⚖️ ادانة المتهم بصفته تاجر حبوب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أصحاب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد دان الطاعن بصفته تاجر حبوب لم يخطر مراقبة التموين بالأصناف التي لديه في الميعاد القانوني تطبيقاً للمادتين 1، 3 من القرار رقم 268 لسنة 1950 المعدل بالقرار رقم 119 لسنة 1951 بشأن تقديم بيانات عن بعض مواد التموين والجدول المرفق به، وكان الجدول الملحق بالقرار المشار إليه قد بين على سبيل الحصر أصنافاً معينة من الحبوب، هي التي تسرى عليها أحكام القرار- فإن مؤدى ذلك أن الجريمة المنصوص عليها في تلك المواد لا تتحقق إلا إذا كانت الحبوب التي يتعامل فيها تاجر الجملة أو يحوزها بأي صفة كانت هي من أصناف الحبوب الواردة بالجدول. وإذن فإذا كان الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى مجرد قيد اسمه بالسجل التجاري كتاجر حبوب، دون أن يعني باستظهار أصناف الحبوب التي يحوزها أو يتجر فيها، وما إذا كانت من الأصناف الواردة بالجدول حتى يمكن أن يفرض عليه تقديم بيانات عنها إلى مراقبة التموين، وذلك بمقولة إن كلمة "حبوب" تشمل جميع أنواع الحبوب، فإن هذا القول لا يصح تأسيس الحكم بالإدانة عليه، ويكون الحكم قاصراً عن بيان توافر أركان الجريمة التي دان الطاعن بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببندر المنيا: لم يخطر مراقبة التموين بالأصناف التي لديه في الميعاد القانوني, وطلبت عقابه بالمادتين 1, 3 من القرار رقم 119 لسنة 1951 والجدول المرافق وبالمادتين 1 و56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945. ومحكمة بندر المنيا قضت عملا بمواد الاتهام المذكورة وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبسه ستة أشهر وبتغريمه مائة جنيه مع وقف تنفيذ العقوبتين. فاستأنف, ومحكمة المنيا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.