الطعن رقم 877 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ زيادة التعويض بناء على استئناف المدعى بالحقوق المدنية مع تخفيف العقوبة المحكوم بها على المتهم
⚖️ مسئولية مدنية - مساءله القصر عن تعويض الضرر الواقع من خادمهم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مسئولية المتبوع مدنياً عن تابعه تتحقق إذا ارتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية وظيفته أو بسببها ولو كان المتبوع غير مميز أو لم يكن حراً في اختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابة تابعه وتوجيهه ممثلاً في شخص وليه أو وصيه. وإذن فيصح في القانون بناء على ذلك مساءلة القصر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم أثناء تأدية وظيفته ولو كان من اختاره هو مورثهم قبل وفاته.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تعديل مبلغ التعويض بالزيادة فيه بناء على استئناف المدعي بالحق المدني لا يتعارض مع تخفيف العقوبة المحكوم بها على المتهم من محكمة أول درجة إذ العبرة في تقدير التعويض هي بمقدار الضرر الذي وقع وهذا لا يحول دون استعمال الرأفة مع المتهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... بأنه أولا: تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل الطفل............... بأنه كان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد السيارة المبينة بالمحضر برعونة وبسرعة كبيرة وبدون استعمال جهاز التنبيه أثناء السير فأصاب المجني عليه بالإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أودت بحياته. وثانيا: قاد سيارة بدون رخصة قيادة. وثالثا: قاد السيارة المتسببة في الحادث بحالة ينجم عنها الخطر. وطلب عقابه بالمواد 238 من قانون العقوبات و 2 و17 و 28 و53 من لائحة السيارات. وقد ادعى............... والد المجني عليه بحق مدني قدره 1000 جنيه على سبيل التعويض قبل المتهم والوصي على قصر المرحوم............... بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بالتضامن. ومحكمة بندر المينا الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزام المتهم والمسئول بالحقوق المدنية بصفته بأن يدفعا للمدعى بالحق المدني متضامنين مبلغ وقدره خمسمائة جنيه مصري مع المصاريف المدنية المناسبة و500 قرش مقابل أتعاب محاماة ورفض ماعدا ذلك من الطلبات بلا مصاريف جنائية وتغريم المتهم 100قرش عن كل تهمة من التهمتين الثانية والثالثة بلا مصاريف. فاستأنف كل من المتهم والمدعي بالحق المدني والمسئولة عن الحقوق المدنية............... بصفتها وصية على قصر المرحوم............... هذا الحكم ومحكمة المنيا الابتدائية قضت فيها حضوريا بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم 100جنيه مائة جنيه عن التهم الثلاث وإلزام المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية بأن يدفعوا متضامنين للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ 1000 جنيه ألف جنيه والمصورفات عن الدرجتين ومبلغ خمسة عشر جنيها مقابل أتعاب المحاماة عنهما. فطعنت الطاعنة بصفتها (المسئولة عن الحقوق المدنية) في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.