⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 876 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-26 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزود المحكمة فى حكمها بما ورد فى التحقيقات من اقوال شهود لم تسمعهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه إذا كان الأصل في المحاكمة الجنائية أن تقوم على التحقيق الذي تجريه المحكمة بالجلسة وتسمع فيه الشهود أمامها ما دام سماعهم ممكناً، فإنه ليس ما يمنع المحكمة من أن تتزود في حكمها بما ورد في التحقيقات من أقوال شهود آخرين ما دامت هذه التحقيقات كانت معروضة على بساط البحث بالجلسة وكان في وسع الدفاع أن يناقشها ويرد عليها, وإذا كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة تلاوة أقوال أحد من الشهود غير من سمعتهم، كما لم يطلب تلاوة أقوال الشاهد الذي قال أمامها إنه لا يذكر الواقعة وأحال إلى أقواله المدونة في التحقيق بشأنها فلا يقبل من المتهم أن يعترض على الحكم لعدم تلاوة المحكمة هذه الأقوال، فإن المادة 290 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه إذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن يتلى من شهادته التي قررها في التحقيق أو من أقواله في محضر جمع الاستدلالات الجزء الخاص بهذه الشهادة، فإنها لم توجب هذه التلاوة بل جعلت الأمر فيها جوازياً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما استعملا ورقة البنك المالية فئة عشرة الجنيهات المبينة بالمحضر والمقلدة مع علمها بتقاليدها, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 206 من قانون العقوبات, فقرر بذلك ومحكمة الجنايات قضت حضوريا بمعاقبة كل من المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.