⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 873 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-10-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتماد الحكم فى نفى الجنسية عن الطاعن على انه لم يقدم دليلا عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الجنسية المصرية إنما تثبت بحكم القانون لمن تتوفر فيه إحدى الحالات التي نص عليها قانون الجنسية، والمحكمة هي المختصة أخيراً بالفصل في توافرها دون أن تتقيد بشهادة وزارة الداخلية. وإذن فإذا كان الحكم إذ جعل اعتماده في نفي الجنسية المصرية عن الطاعن على أنه لم يقدم دليلاً عليها وأن الملف الخاص به في تلك الوزارة ليس فيه ما يدل على منحه إياها، من غير أن يبين أن الطاعن لم تتوافر له أسباب هذه الجنسية قانوناً - فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته المدير المسئول عن إدارة فرع شركة............... المساهمة للسجاير لم يستوف النسبة المقررة قانونا للمستخدمين المصريين في الفرع الذي يديره بحيث يستنفد منها الثلثين على الأقل خلال هذه المدة إذ تبين أنه لم يعين من المستخدمين بهذا الفرع أحداً من المصريين مع أنه يتعين أن يكون المستخدمون المصريون 50% وألا يقل ما يتقاضونه من مرتبات عن 43,5% وطلبت عقابه بالمواد 1 و5/1 - 2 و4 و7 و12 من القانون رقم 138 لسنة 1947 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات المساهمة. ومحكمة المحمودية الجزئية قضت غيابياً بتاريخ 7 مايو سنة 1950 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف. ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض....الخ.