الطعن رقم 872 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة مرضية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشهادة المرضية التي تقدم في دعوى وإن كانت لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى يخضع لتقدير محكمة الموضوع كسائر الأدلة، إلا إنه متى أبدت المحكمة الأسباب التي من أجلها رفضت التعويل على تلك الشهادة، يكون لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها الحكم عليها. فإذا كانت المحكمة قد أطرحت الشهادة الطبية التي جاء فيها أن الطاعن عنده حالة إغماء من بول سكري وضعف عام وإنه أجرى له الإسعاف اللازم ويلزمه راحة تامة بالفراش لمدة سبعة أيام، وذلك بمقولة إن الطاعن قد أعلن شخصياً بالحكم في نفس اليوم الذي تحررت فيه الشهادة وأن حالة الإغماء لا يمكن أن تستغرق جميع الأيام الثلاثة المقررة للمعارضة في حين أنها لم تستظهر ما إذا كان الإعلان قد حصل قبل الإغماء أو بعده، ولم تبين مصدر قولها إن حالة الإغماء لا يمكن أن تمتد لأكثر من ثلاثة أيام- فحكمها هذا يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية ............... بأنه أولا- تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ............... وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة بغير رخصة وهي غير مستوفية لشروط الأمن والمتانة لعدم وجود فرملة اليد وعدم صلاحية فرملة القدم فصدمت المجني عليه وأحدثت به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي نتجت عنها وفاته. وثانيا: تسبب من غير قصد ولا تعمد في إحداث الإصابات المبينة بالكشوف الطبية بكل من............... و............... و............... و............... و............... و............... وكان ذلك ناشئا عن خطئه سالف الذكر. وثالثا- قاد سيارة بدون رخصة قيادة. ورابعا- قاد سيارة وهي غير مستوفية لشروط الأمن والمتانة لعدم وجود فرملة يد وعدم صلاحية فرملة القدم, وطلبت النيابة عقابه بالمواد 238 و 244 من قانون العقوبات و 4و17 و53 من لائحة السيارات والمادة 1 من قرار الأمن والمتانة الصادر في 9 سبتمبر سنة 1913. وأدعى بحق مدني 1- ............... وطلب الحكم له قبل المتهم و............... بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت و 2 - ............... وطلب الحكم له قبل المتهم والمسئول مدنيا بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت, و3 ـ ............... والدة المجني عليه, وطلبت الحكم لها قبل المتهم و............... والجامعة ووزارة المعارف بصفتهم مسئولين عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه وذلك عن نفسها وبصفتها وصية على القصر ............... و............... و............... إخوة المجني عليه. ومحكمة بلبيس الجزئية قضت- أولا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لوقف التنفيذ عن التهمة الأولى وبإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحقوق المدنية ............... عن نفسها وبصفتها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. وثانيا - بحبسه شهرا واحدا مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الثانية وبإلزامه بأن يدفع للمدعي مدنيا ............... قرشا صاغا على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات وذلك عملا بالمادتين 238 و 244 من قانون العقوبات. وثالثا : بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى المدنية المقامة من ............... بصفته وبإلزامه بمصروفاتها. ورابعا- بحبس المتهم أسبوعا بسيطا وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الثالثة. وخامساً - بحبسه أسبوعاً بسيطاً وكفالة مائة قرش لوقف التنفيذ عن التهمة الرابعة, فاستأنف. كما استأنفت النيابة طالبة التشديد, واستأنفت كذلك السيدة ............... المدعية بالحقوق المدنية طالبة الحكم بالتعويض قبل المتهم والمسئولين عن الحقوق المدنية, ومحكمة الزقازيق الابتدائية قضت: أولا - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبة. وثانيا - بالنسبة للدعوى المدنية بتعديله إلى إلزام المتهم بضمان وتضامن المسئول عن الحقوق المدنية ............... بأن يدفعا إلى المدعية بالحقوق المدنية السيدة ............... عن نفسها وبصفتها مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصاريف المدنية عن الدرجتين وخمسة عشر جنيها مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات, فعارض............ المسئول مدنيا في هذا الحكم لصدوره في غيبته, والمحكمة قضت في معارضته بعدم قبولها شكلا لرفعها بعد الميعاد. فطعن المسئول مدنيا المذكور في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.