الطعن رقم 865 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم ابتدائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أصحاب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بإنذار المتهم بأن يسلك سلوكاً مستقيماً، وبوضعه تحت مراقبة البوليس الخاصة، دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية - فإنه يكون باطلاً فيما قضى به من تشديد العقوبة على الطاعن لتخلف شرط صحة الحكم من المحكمة الاستئنافية بهذا التشديد وفقاً للقانون وإذ كان لمحكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه وتأويله، فإنه يتعين نقض هذا الحكم، وتأييد الحكم المستأنف الصادر بإنذار الطاعن. ولا يبقى بعدئذ محل إلا لنظر ما كان من أوجه الطعن وارداً على الحكم المستأنف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز تلا عاد مشتبها فيه إذ اشتهر عنه لأسباب مقبولة الاعتياد على ارتكاب جرائم الاعتداء على النفس والمال, وطلبت عقابه بالمواد 5 و6 و7 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة تلا الجزئية قضت بإنذاره. فاستأنفت النيابة والمحكمة قضت بإلغاء الحكم المستأنف ووضع المتهم تحت المراقبة لمدة ستة شهور في الجهة التي يعينها وزير الداخلية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.