⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 862 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-10-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعارض مصلحة المتهمين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم وعلى والده بأن الوالد شرع في قتل المجني عليه عمداً واشترك هو معه بطريق المساعدة بأن أعطاه السكين التي أرتكب بها الحادث، ثم حضر للدفاع عنهما محام واحد، وبالجلسة أعترف المتهم أمام المحكمة بأنه هو المرتكب للحادث وأن والده لم يكن موجوداً مما مقتضاه أن الحكم ببراءة أحدهما يؤدى إلى إدانة الآخر- فإن مصلحتهما تكون متعارضة، ويكون من اللازم أن يتولى الدفاع عن كل منهما محام غير المدافع عن الآخر لكي تكون له الحرية في الدفاع. أما وجود محام واحد عنهما فإخلال بحق الدفاع يستوجب نقض الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم: الأول- شرع في قتل............... عمداً بأن طعنه بسكين في بطنه قاصداً قتله فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب خارج عن إرادته هو إسعاف المجني عليه بالعلاج. والثاني- أشترك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة السالفة الوصف بطريق المساعدة بأن حمل له السكين المستعملة في ارتكابها فوقعت الجريمة بناء على ذلك. والأول أيضاً: ضرب عمداً.............. فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج. والثالث - ضرب............... عمداً فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 45 و46 و234/1 و242/1 عقوبات للأول و40/3 و41 و45 و46 و234/1 عقوبات للثاني و242/1 عقوبات للثالث, فقرر بذلك ومحكمة جنايات أسيوط قضت عملاً بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات للثاني والمادة 242/1 من هذا القانون مع تطبيق المادة 17 للثالث: أولاً - بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنين. ثانياً - بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد. ثالثاً - ببراءة............... مما أسند إليه وذلك عملاً بالمادتين 304/1 و 381/1 من قانون الإجراءات الجنائية "وذلك على اعتبار أن الطاعن شرع في قتل............... عمداً بأن طعنه بسكين في بطنه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموضحة بالتقرير الطبي ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج....." فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.