⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 860 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-10-28 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرقة بالاكراه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات السادة: إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم ينص في المادة 314 من قانون العقوبات على نوع معين من أنواع الإكراه. ولما كان تعطيل مقاومة المجني عليه كما يصح أن يكون بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على جسم المجني عليه يصح أيضا أن يكون بالتهديد باستعمال السلاح، فإنه إذا كان الجاني قد اتخذ التهديد باستعمال السلاح وسيلة لتعطيل مقاومة المجني عليه في ارتكاب جريمة السرقة فإن الإكراه الذي يتطلبه القانون في تلك المادة يكون متحققاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم سرقوا كمية القطن المبينة بالمحضر وصفا وقيمة لـ............... وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع على............... بأن هددها الأول بمطواة كان يحملها فشل بذلك من مقاومتها وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من إتمام السرقة. وطلبت عقابهم بالمادة 314/1 من قانون العقوبات وبتاريخ 10 من نوفمبر سنة 1952 قرر قاضي التحقيق إحالة المتهمين إلى المحكمة الجزئية. فاستأنفت النيابة هذا القرار. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية (بهيئة غرفة الاتهام) قضت بتأييد القرار المستأنف. فطعنت النيابة في هذا القرار بطريق النقض.....الخ.