الطعن رقم 27 لسنة 27 قضائية
النقض المدني
1960-5-26
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حقوق عينية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الحقوق المتفرعة عن حق الملكية - حق الانتفاع
⚖️ تطبيق القانون - من حيث المكان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحسن العباس وعبد السلام بلبع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قرر المبدأ الصحيح في خصوص مجال إعمال قانون موقع المال وذلك بقوله إن هذا المجال لا يتعدى بيان كل ما يعتبر من نظام الأموال وتحديد الحقوق العينية وما يعتبر منها أصلياً وما يعتبر تبعياً وحدود كل منها وآثاره وبيان طرق كسب هذه الحقوق وإنقضائها وإنتقالها، إلا أنه عند تطبيقه هذا المبدأ على واقعة الدعوى التي يتناول النزاع فيها تكييف حق الإنتفاع في العقار وتقويمه وهل يعتبر قيداً على حق الملكية أم حقاً مالياً قائماً بذاته يجوز تقويمه والإيصاء به - قرر أن حق الإنتفاع الموصى به يعتبر قيداً على حق الملكية إعمالاً لنصوص القانون اليوناني في حين أنه كان يتعين الرجوع إلى قانون موقع المال وهو القانون المدني المصري، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين من إستعراض نصوص القانون المدني المصري أنه إعتبر حق الإنتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية كما أنه في المادة 83 إعتبر كل حق عيني مالاً عقارياً ثم أنه حدد الحالات التي تعتبر قيوداً على حق الملكية وهي التي تناولتها المواد من 816 إلى 824 والمتعلقة بالقيود الناشئة عن حقوق الجوار وليس منها حق الإنتفاع، ومن ثم فإن حق الإنتفاع في القانون المصري هو حق مالي قائم في ذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية، وبالتالي فهو مما يجوز الإيصاء به ويمكن تقويمه.