الطعن رقم 859 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-15
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
وصف التهمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ملاريا
⚖️ تعديل المحكمة مواد القانون المطلوب تطبيقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن, وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان المشرع قد أراد من إصدار القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 - على ما هو ظاهر من عنوانه ونصوصه - اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمقاومة انتشار حمى الملاريا ورخص في المادة الأولى منه لوزير الصحة العمومية أن يعين بقرار يصدره، الأماكن والمدن والقرى التي تسري عليها نصوص هذا القانون كلها أو بعضها، وكانت مدينة دمنهور قد صدر بشأنها قرار وزاري بسريان تلك النصوص عليها، فإن الزعم بعدم سريان أحكام ذلك القانون على واقعة الدعوى بمقولة إنه لم يصدر قرار جديد بانطباقه على مدينة دمنهور بعد صدور القانون رقم 78 لسنة 1946، هذا الزعم لا أساس له، ذلك بأن هذا القانون إنما جاء معدلاً لبعض أحكام القانون الأول دون مساس بالفعل الذي حرمه القانون فلم يكن هناك ما يستوجب صدور قرارات جديدة تحل محل القرارات السابق صدورها لأن القرارات المشار إليها لا تزال قائمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دامت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى هي ذاتها التي دين فيها الطاعن بوصفها القانوني الصحيح، فلا يكون هناك محل لما يثيره من أن المحكمة قد طبقت في حقه مواد غير التي طلبتها النيابة العمومية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 - ............... و2 - ............... (الطاعن) بأنهما زرعا المساحة المبينة بالمحضر أرزا في منطقة محرم زراعته بها وطلبت عقابهما بالمواد 1 و10 و25 من القانون رقم 1 لسنة 1926 المعدل بالقانون رقم 78 لسنة 1946 وقرار الصحة في 21 أبريل سنة 1946 ومحكمة جنح دمنهور الجزئية قضت غيابيا - عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم بلا مصاريف جنائية. فاستأنفت النيابة ومحكمة جنح دمنهور الابتدائية قضت فيه حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني وحبسه أسبوعا واحدا مع الشغل و تغريمه خمسة جنيهات عن كل فدان أو جزء منه مع الإزالة وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف جنائية, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.