الطعن رقم 858 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-10-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القصد الجنائى متى يتحقق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جريمة الضرب العمد يتحقق متى ارتكب الجاني فعل الضرب عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً- أحدث بـ............... إصابة بالرأس موصوفة بالتقريرين الطبيين الابتدائي والشرعي وقد تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام المقدمي والصدغي الأيمن لا يملأ بنسيج عظمي مما يعرضه لخطر الإصابات الخفيفة وضربات الشمس والتهابات السحايا وخراجات المخ ونوبات الصرع والجنون والتي ما كان يتعرض لها لو كان المخ محميا بالعظام ولا يستطاع تقدير مداها نظراً لما قد يطرأ عليها مستقبلاً من المضاعفات السالفة الذكر. وثانياً- ضرب عمدا ............... فأحدث به الإصابة المبينة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 240/1 , 242/1 من قانون العقوبات. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات دمنهور قضت عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات للارتباط بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.