الطعن رقم 856 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-10-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مناط تخفيف العقوبة على المخالفات للمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 إنما أجاز تخفيف العقوبة والاقتصار على الغرامة دون الحبس لمن يثبت أنه بسبب غيابه أو استحالة مراقبته لمحله لم يتمكن من منع المخالفة. وإذن فمجرد انشغال المتهم بمحالة الأخرى ليس من شأنه أن يصلح سنداً لهذا التخفيف.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم. أولاً: حازوا كمية الزيت المبينة بالمحضر كما استخدموا سكرا في صناعة الحلوى المبينة بالمحضر بدون ترخيص من وزارة التموين حالة كونهم من التجار غير المرخص لهم بكميات من الزيت والسكر. وثانياً: اشتروا سلعة مسعرة (زيت) بأكثر من السعر الرسمي المحدد بقصد الاتجار. وطلبت عقابهم بالمواد 12/2 و54/2 من القرار رقم 504 لسنة 1945 و 9/1 , 11/1 , 14 , 15 , 16 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 وجدول الأسعار ومحكمة الجنح المستعجلة قضت عملاً بالمواد 12/2 , 54/2 من القرار 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 271 لسنة 1950 , 12 , 56 , 57 , 58 من المرسوم بقانون 95 لسنة 1945 مع تطبيق المادتين 55 , 56 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمين الأولين والمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بالنسبة للثالث حضورياً للأول والثالث وغيابياً للثاني بحبس كل من المتهمين الأولين ستة شهور مع الشغل ووقف التنفيذ وبتغريم كل منهما مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهما لمدة ستة شهور وذلك عن التهمة الأولى وببراءتهما من التهمة الثانية وببراءة المتهم الثالث. فاستأنف (الطاعن) ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.