الطعن رقم 849 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-10-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تزوير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استعمال اوراق مزورة
⚖️ جريمة استعمال ورقة مزورة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار/ إبراهيم خليل, وبحضور السادة المستشارين/ محمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وأحمد أحمد العروسي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة استعمال الورقة المزورة جريمة مستمرة تبدأ من تقديم الورقة لأية جهة من جهات التعامل والتمسك بها وتظل مستمرة مادام التمسك بها قائما. فإذا كان المتمسك بها قد استأنف الحكم الابتدائي الذي قضى بردها وبطلانها طالباً إلغاءه والحكم بصحتها فإن الجريمة تظل مستمرة حتى يتنازل عن التمسك بها أو يقضي نهائياً بتزويرها، ولا تبدأ مدة انقضاء الدعوى بمضي المدة إلا من هذا التاريخ.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: أولاً- ارتكب تزويراً في محرر عرفي وهو عقد بيع منسوب صدوره إلى ............... بتاريخ 19 من فبراير سنة 1934 بأن غير موضوع هذا العقد بأن جعله عقد بيع بدلا من عقد إيجار بقصد التزوير: ثانياً - استعمل هذا العقد بأن قدمه لرفع دعوى إثبات التعاقد مع تمسكه به في القضية 1498 سنة 1939 مع علمه بتزويره. وطلبت عقابه بالمادتين 213 و 215 من قانون العقوبات. ومحكمة قنا الجزئية قضت في 12 ديسمبر سنة 1951 بانقضاء الدعوى العمومية بمضي المدة وبراءة المتهم. فاستأنفت النيابة، ومحكمة قنا الابتدائية قضت غيابياً بتاريخ 24 فبراير سنة 1952 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن رئيس نيابة قنا في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.