الطعن رقم 842 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-10-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الآلة التى استعملت فى الضرب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد إبراهيم خليل, وحضور محمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وأحمد أحمد العروسي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الدفاع عن المتهم لم يطلب استدعاء الطبيب لمناقشته في نوع الآلة المستعملة في الضرب، وما دام الحكم قد استخلص في منطق سائغ أن الآلة المستعملة كانت عصا، فإن المجادلة في ذلك أمام محكمة النقض لا تكون مقبولة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة (الطاعنين) وآخر بأنهم أولاً - المتهمون الثلاثة ضربوا ............... عمدا بعصا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدوا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. ثانيا - المتهمان الأول والثاني أيضا: ضربا عمدا مع سبق الإصرار والترصد ............... فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 236/1 - 2 و241/1 - 2 عقوبات. فقرر بذلك. وقد ادعى ورثة ............... مدنيا قبل المتهمين متضامنين وطلبوا القضاء لهم عليهم بمبلغ 1000 جنيه كما ادعى ............... بحق مدني قبل المتهمين الثلاثة بالتضامن وطلب القضاء له عليهم بمبلغ مائة جنيه مصري. ومحكمة جنايات طنطا قضت عملاً بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني أولاً - بمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لورثة ............... مبلغ خمسمائة جنيه والمصاريف المدنية المناسبة و1000 قرش مقابل أتعاب محاماة وبإلزامهما متضامنين أيضا بأن يدفعا لـ ............... مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة ثالثا - براءة ............... مما أسند إليه ورفض الدعويين المدنيتين قبله. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.