الطعن رقم 839 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-10-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
بناء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مخالفة مقصورة على اقامة بناء بدون رخصة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد إبراهيم خليل, وحضور محمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وأحمد أحمد العروسي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يجيز الحكم بالإزالة متى كانت المخالفة مقصورة على إقامة بناء بدون رخصة. وإذن فإذا كان الحكم قد قضى بالغرامة والإزالة في جريمة إقامة بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم وكان الثابت أن المتهم لم يخالف أحكام القانون رقم 93 لسنة 1948 من ناحية المسافات والأبعاد أو غيرها، فهذا الحكم يكون مخطئاً في تطبيق القانون ويتعين نقضه فيما قضى به من إزالة أسباب المخالفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه أقام بناء بدون ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظيم. وطلبت عقابه بالمادتين 1 و18 من القانون رقم 93 سنة 1948 ومحكمة أسوان الجزئية قضت عملاً بمادتي الاتهام بتغريم المتهم 100 قرش والإزالة. فاستأنف ومحكمة أسوان الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن في هذا بطريق النقض...الخ.