⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 831 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-10 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى عن جريمة وقعت اثناء التحقيق فى دعوى سابقة
⚖️ دعوي عمومية - دعوي عن جريمة وقعت اثناء التحقيق في دعوي سابقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجريمة لا يمنع من وقوعها أن تحصل أثناء إجراءات الاستدلال أو التحقيق في دعوى أخرى سابقة عليها. وإذن فإن المحكمة إذا قضت بالبراءة في الدعوى الأصلية وحكمت بالإدانة في الدعوى الأخرى فإنها لا تكون قد أخطأت.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الأول بوصفه القائم على الإدارة, والثاني بوصفه المدير المسئول للشركة المبينة بالمحضر عرضا للبيع سلعة مسعرة "طوبا" بسعر يزيد على السعر المحدد. وطلبت عقابهما بالمواد 9/1 و14 و15 و16 من القانون رقم 163 لسنة 1950 ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين مائتي جنيه وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهما لمدة شهر واحد, فاستأنف المتهمان ومحكمة مصر الابتدائية قضت فيه حضوريا بالتأييد. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ...إلخ.