⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 828 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-10-21 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم رقم 98 لسنة 1945
⚖️ الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد إبراهيم خليل, وحضور محمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وأحمد أحمد العروسي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الفقرة الثانية من المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 الخاص بالمتشردين والمشتبه فيهم قد نصت على أنه "إذا وقع من المشتبه فيه أي عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث السنوات التالية للحكم وجب توقيع العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة السابقة". لما كان ذلك فإن قصارى ما يطلب من المحكمة في حالة رفع الدعوى على المشتبه فيه تطبيقاً لهذه الفقرة وتأسيساً على اتهامه في جريمة هو أن تبحث ما إذا كان قد وقع منه فعل يؤيد حالة الاشتباه من عدمه دون الفصل في موضوع التهمة الأخرى. فإذا كانت المحكمة قد حجبت نفسها عن البحث في التهمة المسندة إلى المتهم بمقولة إن الجناية المتخذة أساساً لها لما يفصل فيها بعد بالثبوت أو عدمه من المحكمة المختصة بنظرها، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه وقع منه عمل من شأنه تأييد حالة الاشتباه فيه في خلال الثلاث سنوات التالية للحكم بإنذاره بأن اتهم في قضية الجناية رقم 138 لسنة 1951 بندر قنا. وطلبت النيابة عقابه بالمواد 5 و6/1 و7/2 و8 و9 و10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة بندر قنا الجزئية قضت عملاً بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة ستة شهور تبدأ من وقت التنفيذ عليه في المكان الذي يعينه وزير الداخلية. فاستأنف ومحكمة قنا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت عملاً بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم. فطعن رئيس نيابة قنا في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.