الطعن رقم 827 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-10-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم استئنافى ألغى حكما ابتدائيا بالبراءة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد إبراهيم خليل, وحضور محمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وأحمد أحمد العروسي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد ألغى الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة خلافاً لما تقضي به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، فهذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء وفقاً للقانون، وإذ كان لمحكمة النقض- طبقاً للمادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية- أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبني على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يتعين نقض هذا الحكم وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة من غير حاجة للتعرض لأوجه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن وآخر بأنهما: اشتركا مع مجهولين بطريق المساعدة في إحراز ذخائر وطلقات خرطوش بغير ترخيص بأن باعا لهم طلقات بغير أن يكون لديهم ترخيصات بإحراز الأسلحة المستعملة فيها. وطلبت عقابهما بالمواد 40 و3 و41 من قانون العقوبات و5و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 وفي أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش والمحكمة قضت عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الدفع ببطلان التفتيش وبراءة المتهمين فاستأنفت النيابة. وفي أثناء نظر الدعوى دفع الحاضر عن المتهمين بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة. والمحكمة قضت عملاً بالمواد 40/3 و41 من قانون العقوبات و1 و2 و5 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 بالنسبة إلى المتهم الأول والمواد 40/2- 3 و41 من قانون العقوبات و5 و10 و12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 بالنسبة إلى المتهم الثاني (الطاعن) بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدفع وبتغريم كل من المتهمين عشرين جنيها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.