⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 826 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-2 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ توقيعه
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور إبراهيم خليل, ومصطفى حسن, وحسن داود, ومحمود إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الشهادة التي يصح الاحتجاج بها على عدم ختم الحكم في الثلاثين يوماً التالية لصدوره هي، على ما جرى قضاء محكمة النقض، الشهادة الدالة على أن الحكم لم يكن قد تم التوقيع عليه وإيداعه قلم الكتاب يوم طلبه رغماً من مضي ثلاثين يوماً على تاريخ صدوره.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته صرافا ومأمورا للتحصيل تجاري على اختلاس مبلغ 620 جنيها و427 مليما من الأموال الأميرية المستحقة على أرض الدكتور............... وآخرين وذلك بأن قبض هذه المبالغ بصفته السابقة ولم يثبتها في الدفاتر أو يوردها واختلسها لنفسه. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 112 من قانون العقوبات. فقرر بذلك ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات دفع المتهم بعدم اختصاص محكمة الجنايات بالفصل في الدعوى. ومحكمة جنايات الفيوم قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام - أولا- برفض الدفع واختصاص المحكمة بنظر الدعوى - ثانيا-بمعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنين وبغرامة قدرها 596 جنيها و755 مليما خمسمائة ستة وتسعون جنيها وسبعمائة وخمسة وخمسون مليما وإلزامه بأن يورد للحكومة مبلغ 596 جنيها 755 مليما. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.