⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 25 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1960-6-23 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحمد رفعت ومحسن العباس وعبد السلام بلبع .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نصت المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض على أن الطعون المرفوعة أمام محكمة النقض عند العمل بهذا القانون يسرى فى شأنها النصوص التى كانت سارية قبل العمل به - قد إستثنت من ذلك الطعون غير الجزائية التى لم تكن عند العمل بهذا القانون فى 1959/2/21 - قد حددت جلسة لنظرها أمام دائرة المواد المدنية و التجارية و مسائل الأحوال الشخصية فنصت على إنه يسرى بالنسبة لهذه الطعون أحكام المواد من 1 إلى 1/17 من القانون الجديد . و لما كانت المادة 1/11 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تنص على أنه " إذا صدر قرار بإحالة الطعن إلى الدائرة المختصة يؤشر قلم الكتاب بهذا القرار على تقرير الطعن ، و على الطاعن إعلان الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه إليهم مؤشراً عليه بقرار الإحالة و ذلك فى الخمسة عشر يوماً التالية لقرار الإحالة " فإن مفهوم هذا النص الأخير فى حدود ما ورد بالمادة الخامسة من مواد إصدار القانون المذكور بالنسبة للطعون التى كانت قائمة وقت صدوره هو أن الفيصل فى هذا الخصوص هو ما إذا كانت قد حددت أو لم تحدد جلسة لنظر الطعن أمام دائرة المواد المدنية أو التجارية و مسائل الأحوال الشخصية قبل صدور القانون 59/57 - فإذا كان الثابت أن الطعن يتعلق بمادة غير جزائية و أن دائرة فحص الطعون قررت بجلسة 58/2/31 إحالته إلى دائرة مواد الأحوال الشخصية و أنه حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فى 1959/2/21 لم تكن قد حددت لنظر الطعن جلسة أمام هذه الدائرة الأخيرة ، فإنه يتعين عملاً بالمادة 1/11 من هذا القانون أن يقوم الطاعن بإعلان التقرير إلى المطعون عليه خلال الخمسة عشر يوماً التالية لنفاذ القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين أن المطعون عليه لم يعلن بتقرير الطعن بناء على طلب الطاعن فى الميعاد المحدد بالقانون رقم 57 لسنة 59 و كان إعلان الطعن فى الميعاد هو من الإجراءات الحتمية التى يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها التحقق من حصولها ، فإن إغفال هذا الإجراء يترتب عليه عدم قبول الطعن - و لا يغير من هذا النظر ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 59/57 من أن الشارع تعمد بإغفاله النص على البطلان فى المادة 1 من القانون إخضاعه - البطلان - للقاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 25 من قانون المرافعات ، ذلك أن ما عنته المذكرة هو البطلان الذى قد يشوب الإعلان الحاصل فى الميعاد .