الطعن رقم 825 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-10-21
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد إبراهيم خليل, وحضور محمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وأحمد أحمد العروسي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يدعم طعنه بشهادة من قلم الكتاب دالة على مضي ثلاثين يوماً على صدور الحكم دون أن يوقع عليه فلا يقبل طعنه على هذا الحكم بالبطلان. ولا عبرة بما يقوله من وجود تأشيرة على الحكم من قلم الكتاب بوروده في يوم معين إذ أن المعول عليه في هذا الشأن هو الشهادة التي تدل على أن صاحب الشأن لم يجد الحكم في قلم الكتاب وقت طلبه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر (توفى في أثناء نظر الدعوى). أولاً- المتهم الأول شرع في قتل ...............عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً أصابه في ذقنه بالإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي قاصداً من ذلك قتله وخاب آثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك المجني عليه بالعلاج. ثانيا- والمتهم الثاني ضرب عمداً ...............فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهتان مستديمتان إحداهما فقد جزء من حجاج العين اليسرى في مساحة 3 سم والأخرى فقد جزء من عظم القبوة بالجبهى الأيسر في مساحة 2/1 1 سم مما يقلل من كفاءته عن العمل بنحو12% وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات للأول و240/1 عقوبات للثاني فقرر بذلك. ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول بمعاقبتهما بالسجن لمدة ثلاث سنين. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ