⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 822 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-24 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ أوجب في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها لم يرسم شكلاً خاصاً أو طريقة معينة تصوغ فيه المحكمة هذا البيان. فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كان ذلك محققاً لحكم القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين: بأنهم - أولا- قتلوا............... و............... عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن اتفقوا على قتلهما وأعدوا عدتهم لذلك وتوجه المتهمان الأول والثاني إلى منزل المجني عليهما حاملين أسلحة نارية وأعانتهما المتهمة الثالثة المقيمة في ذلك المنزل وحدها بفتح بابه وقادتهما إلى مخدعهما فأطلق المتهمان الأول والثاني على كل من المجني عليهما عيارا ناريا بقصد قتلهما فأحدثا بهما الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما - وثانيا - وضعوا النار عمدا في محل مسكون هو منزل المجني عليهما بأن نثروا مادة ملتهبة في غرفة نومهما وأشعلوا النار بها - وثالثا - سرقوا المصوغات الذهبية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... حالة كون المتهمين الأول والثاني يحملان أسلحة ظاهرة (بنادق). وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و252/1 و316 من قانون العقوبات. فقرر بذلك وادعى بحق مدني - 1- ............... عن نفسه وبصفته ولي أمر بنته............... و2-............... و3- ..............., وطلبوا الحكم لهم قبل المتهمين متضامنين الأول بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت, والثاني والثالثة بمبلغ عشرة آلاف جنيه, وذلك مع المصاريف وأتعاب المحاماة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضوريا أولا - بمعاقبة كل من ............... و............... بالأشغال الشاقة المؤبدة و............... بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحقوق المدنية ............... قرشا صاغا واحدا مع المصاريف المدنية ومبلغ ألف قرش مقابل أتعاب المحاماة, وبإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعين بالحق المدني الشيخ ............... والست............... ألفي جنيه مع المصاريف المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة لهما, وذلك عملا بالمواد 230, 231, 252, 17 من قانون العقوبات لأنهم ارتكبوا التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهما. وثانيا: ببراءة المتهمين الثلاثة من التهمة الثالثة عملا بالمادتين 304/1 و381 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.