الطعن رقم 811 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حق المتهم فى الاستئناف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه يبين من نص المادة 402 من قانون الإجراءات الجنائية والمادتين 403 و404 والمادة 405 أن المشرع قد بين على سبيل الحصر الأحوال التي يجوز فيها الاستئناف في مواد المخالفات والجنح وأن ما عدا ذلك من الأحكام الصادرة من المحكمة الجزئية في هذه المواد لا يجوز استئنافه. والعبارات التي استعملها الشارع في المادة 402 سواء في فقرتها الأولى أو الثانية صريحة في التفرقة بين مناط حق المتهم في الاستئناف والذي جعله المشرع تابعاً لمقدار العقوبة المحكوم بها وبين حق النيابة "في الاستئناف" الذي علقه على ما تبديه من طلبات. والتعبير بعبارة "إذا طلبت الحكم" إنما ينصرف إلى ما تطلبه النيابة في الواقع من المحكمة سواء أكان هذا الطلب قد ضمنته ورقة التكليف بالحضور أو أبدته شفوياً بالجلسة. وإذن فغير سديد القول بأن للنيابة أن تستأنف الحكم الصادر في أية جنحة يزيد الحد الأقصى للغرامة المقررة لها على خمسة جنيهات مهما نقص مقدار الغرامة المحكوم بها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهم بأنهم: شرعوا في سرقة كمية الأسلاك المبينة الوصف والقيمة بالمحضر للحكومة المصرية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو ضبطهم متلبسين أثناء ارتكابهم تلك الجريمة حالة كون المتهمين الأول والثاني عائدين, وطلبت عقابهم بالمواد 45 و47 و317/5 و321 و49/3 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مينا البصل الجزئية قضت عملا بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة جميع المتهمين مما أسند إليهم. فاستأنفت النيابة ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بعدم جواز الاستئناف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.