⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 802 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-10-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حالات الطعن - اسباب جديدة او موضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام المحكمة الاستئنافية ببطلان الحكم الابتدائي لخلوه من بيان اسم المحكمة التي أصدرته وتاريخ صدوره، وكان الحكم الاستئنافي قد بين واقعة الدعوى وأورد أدلتها، فلا يجوز للطاعن عند الطعن في الحكم الاستئنافي الذي أيد ذلك الحكم وأخذ بأسبابه أن يتمسك أمام محكمة النقض بهذا البطلان.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولا- المتهم الأول بدد زراعة القطن الموصوفة بالمحضر المحجوز عليها قضائيا لـ............... والتي لم تسلم إليه إلا على وجه الوديعة لحراستها فاختلسها ولم يقدمها يوم البيع. ثانيا - والمتهم الثاني اشترك مع الأول بطريقتي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر فتمت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت عقابهما بالمواد 40/2 - 3 و41 و341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح المنيا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا مع الشغل وإيقاف التنفيذ. فاستأنف المتهمان. ومحكمة المنيا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.