⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 801 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-10-14 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق مالية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 210 من قانون العقوبات تقضي بأن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة عليها ومن بينها المادة 206 يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوا بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور. وهذه المادة مطابقة في نصها ومعناها للمادة 205 ولا يغير من هذا المعنى شيئاً إضافة عبارة "وعرفوا بالفاعلين الآخرين" في المادة 210. والمادتان مستمدتان من قانون العقوبات الفرنسي، فالمادة 205 تقابل المادة 138 والمادة 210 تقابل المادة 144. وقد اكتفى الشارع الفرنسي في المادة 144 بالنص على أن تسري أحكام المادة 138 على الجرائم الخاصة بتقليد الأوراق المالية دون تكرار النص كما فعل الشارع المصري. وكلتا المادتين إنما تتحدثان عن حالتين مستقلتين لا عن شرطين يجب اجتماعهما لحالة واحدة، الحالة الأولى هي إخبار الحكومة قبل تمام الجريمة وقبل البحث عن الجناة والثانية تسهيل القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث عنهم وليست العلة في الإعفاء مقصورة على الحيلولة دون تمام هذه الجرائم وضبطها قبل وقوعها، بل لقد رأى المشرع أن يتوسع في الإعفاء فيتغاضى عن العقاب في الحالة الثانية أيضاً في سبيل الوصول إلى معاقبة باقي الجناة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-........ و2-............. و3-........... و4-............ و5-........... و6-........... بأنهم في خلال المدة من 24 يوليو سنة 1950 الموافق 13 شوال سنة 1369 إلى 24 أغسطس سنة 1950 الموافق 10 ذو الحجة سنة 1369 بدائرة محافظة إسكندرية استعملوا الأوراق المالية المقلدة من فئة العشرة قروش والمبينة بالمحضر بأن قدموها للتعامل مع علمهم بتزويرها, وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 206/1-5 من قانون العقوبات والقانون رقم 50 لسنة 1940 فقرر بذلك. سمعت محكمة جنايات إسكندرية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملاً بالمادة 206 من قانون العقوبات مع تطبيق المادة 17 من نفس القانون بالنسبة للمتهم الخامس - أولاً - بمعاقبة كل من المتهمين الأول والثاني والثالث والسادس بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات - ثانيا - بمعاقبة المتهم الرابع.......... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات - ثالثاً - بمعاقبة المتهم الخامس.......... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة - رابعاً - بإضافة المصاريف الجنائية على جانب الحكومة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض.