⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 798 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-1-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومصطفى فاضل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الورقة التي أدين الطاعن باعتبارها شيكاً لا يدل مظهرها على أنها شيك بالمعنى المعروف قانوناً، إذ هي صيغت في صورة خطاب إلى مدير البنك مشفوع بعبارات التحية وتدل عبارتها على أنها أصدرت في يوم سابق على تاريخ استحقاقها مما لا يجعلها أمراً بالدفع مستحق الأداء لدى الإطلاع - فإن الحكم إذ اعتبرها شيكاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويتعين نقضه وتبرئة الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في غضون شهرين سابقين على يوم 20 ديسمبر سنة 1949 بدائرة مركز زفتى - أعطى لـ............... بسوء نية شيكا بمبلغ عشرة جنيهات يصرف من بنك مصر فرع طنطا وسحب بعد إعطائه بعض الرصيد بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك. وطلبت عقابه بالمادة 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح زفتى الجزئية قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم شهرا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا. فاستأنف المتهم, ومحكمة طنطا بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.