الطعن رقم 795 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-3-9
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور إبراهيم خليل، وإسماعيل مجدي، ومصطفى حسن، وحسن داود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لقد جرى قضاء محكمة النقض على أن عدم إيداع الحكم موقعاً عليه في خلال الثلاثين يوماً التالية لصدوره لا يكون إثباته إلا عن طريق الحصول على شهادة من قلم الكتاب دالة على عدم وجود الحكم مختوماً في قلم الكتاب بعد انقضاء هذه المدة. فإذا كان الطاعن لم يقدم تلك الشهادة فإن ما يثيره من بطلان الحكم لهذا السبب لا يكون مقبولاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 -............... و2 -............... (الطاعنين) و3 - ............... و4 -............... و5 -............... و6 - ............... بأنهم: المتهمان الأول والثاني قتلا............... عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن كمنا له في طريق مروره وبمجرد أن بصرا به انهالا ضربا بالعصي على رأسه وأذنه وأنفه قاصدين بذلك قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. والمتهمون من الثالث للأخير: اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني بطريق الاتفاق والمساعدة على ارتكاب الجريمة سالفة الذكر وذلك بأن اتفقوا معهما على قتل المجني عليه وصحبوهما مسلحين بالعصي الغليظة إلى محل الحادث وانتظروا مرور المجني عليه وخرجوا عليه من مكمنهم يشدون أزر المتهمين الأول والثاني وبمجرد أن بصر المتهم الثالث بالسيارة التي تقل المجني عليه طلب إلى المتهمين الأول والثاني أن يتقدما الصفوف فانهالا عليه ضربا وتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمواد 230 و231 و232 و40/2- 3 و41 من قانون العقوبات فقرر بذلك, وقد ادعى............... بصفته وصيا على قصر المرحوم......... وهم.......... و........... و............ بحق مدني قبل جميع المتهمين متضامنين وطلب أن يحكم له بقرش صاغ مؤقتا. ومحكمة جنايات بنها قضت عملا بالمادة 236/2 من قانون العقوبات - بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني أولا- بمعاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. وذلك على اعتبار أنهما ضربا............... مع سبق الإصرار والترصد ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته. وثانيا- ببراءة كل من............... و............... و............... و............... مما أسند إليهم ورفضت الدعوى المدنية قبلهم. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض ...الخ.