الطعن رقم 794 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-10-13
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة السيد أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات السادة إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم في الإصابة الخطأ قد تمسك بأن خطأ لم يقع منه وأنه بذل ما في وسعه لوقف الترام ليتفادى الحادث، فقررت المحكمة استدعاء خبير فني لتحقيق هذا الدفاع، ثم سمعت هذا الخبير وعقب الدفاع على أقواله بأنها جاءت مؤيدة له، ومع ذلك أيدت المحكمة الحكم المستأنف لأسبابه دون أن تبدي رأيها في أقوال الخبير الذي رأت هي ندبه تحقيقاً لدفاع المتهم، ولم ترد على هذا الدفاع في ملابساته التي استجدت مع كونه هاماً، فهذا منها قصور يعيب حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الأزبكية. تسبب بغير قصد ولا تعمد في إصابة.......... وكان ذلك ناتجا عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد تراما بسرعة زائدة فلم يستطع مفاداة المجني عليه الذي كان يعبر شريط الترام فاصطدم به وأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي, وطلبت عقابه بالمادة 244 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الأزبكية قضت بحبسه شهرا مع الشغل, فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف وبتغريم المتهم عشرة جنيهات. فطعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.