الطعن رقم 791 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-10
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الاحداث
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حدث - متى يجوز لقاضى التحقيق احالته الى غرفة الاتهام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 344 من قانون الإجراءات الجنائية تحدثت عن اختصاص محكمة الأحداث فنصت على أنه "تختص محكمة الأحداث بالفصل في الجنايات والجنح والمخالفات التي يتهم فيها صغير لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة، وفي مواد الجنايات تقدم القضية مباشرة إلى محكمة الأحداث بمعرفة قاضي التحقيق، فإذا كان مع المتهم الصغير من تزيد سنه على خمس عشرة سنة بصفة فاعل أو شريك في نفس الجريمة، وكانت سن الصغير تتجاوز اثنتي عشرة سنة جاز لقاضي التحقيق تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث أو إحالة القضية إلى غرفة الاتهام بالنسبة إلى جميع المتهمين لتأمر بإحالتهم إلى محكمة الجنايات. فإذا كانت سن الصغير تقل عن اثنتي عشرة سنة كاملة وجب تقديم الصغير وحده إلى محكمة الأحداث. أما في مواد الجنح والمخالفات فتكون محكمة الأحداث هي المختصة بنظر الدعوى بالنسبة إلى جميع المتهمين وتختص محكمة الأحداث أيضاً بالنظر في قضايا الأحداث المشردين". وبذلك فإن القانون قد أجاز لقاضي التحقيق إحالة الحدث إلى غرفة الاتهام في حالة واحدة وهي وجود فاعل أو شريك في نفس الجريمة تزيد سنه على خمس عشرة سنة مع المتهم الصغير الذي تتجاوز سنه اثنتي عشرة سنة. وإذن فمتى كان قرار غرفة الاتهام قد أثبت أن المتهم حدث لم يكتمل بعد الخامسة عشرة من عمره وأنه قد وجه عليه الاتهام وحده بارتكابه لجناية اشتراك في تزوير أوراق رسمية، وقضي بعدم اختصاص غرفة الاتهام بنظر الدعوى، فإنه لا يكون قد خالف القانون. وإذ كانت غرفة الاتهام غير مختصة أصلاً بنظر الدعوى إلا أنه وقد رفع إليها الأمر فإن القانون قد خولها حق إحالتها إلى المحكمة الجزئية المختصة طبقاً للفقرة الثانية من المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: (أ) اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسني النية هما الصاغ ............... رئيس مباحث تموين مديرية جرجا ورجل الشرطة ............... عامل البصمة بمركز أخميم في ارتكاب تزوير في محررين رسميين هما محضر الجنحة رقم 422 سنة 1951 أخميم والأنموذجان رقم 1 سوابق ورقم 4 شخصية (ورقتا التشبيه والفيش) حال تحريرهما المختص بوظفيتهما وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن انتحل اسم ............... فأثبت رئيس المباحث وعامل البصمة المذكوران هذا الاسم المنتحل في الأوراق الأميرية الآنف ذكرها ووقع المتهم ببصمات أصابعه فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. (ب) ارتكب تزويرا في المحررين الرسميين السابقين بأن وقعهما ببصمات أصابعه منتحلا شخصية ............... الأمر المنطبق على المواد 40/3 و41 و211 و213 و215 من قانون العقوبات. وقرر قاضي التحقيق إحالة المتهم (المطعون ضده) إلى غرفة الاتهام بمحكمة سوهاج الابتدائية. فقررت حضوريا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. فطعن الأستاذ ............... رئيس نيابة سوهاج الابتدائية في قرار غرفة الاتهام بطريق النقض... إلخ.