الطعن رقم 790 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-12-2
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقض الحكم فى الدعوى الجنائية
⚖️ دعوي عمومية - انقضاء الدعوي
⚖️ دعوي مدنية - نقض الحكم في الدعوي الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت الدعوى الجنائية تنقضي في مواد الجنح بمضي ثلاث سنين وكانت المادة 17 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في فقرتها الأخيرة ألا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها، فإنه إذا كانت الواقعة المرفوعة عنها الدعوى قد مضى عليها أكثر من أربع سنوات ونصف من وقت وقوعها إلى يوم نشر قانون الإجراءات الجنائية في 15 من أكتوبر سنة 1951 الذي استقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعداً لتطبيق هذا القانون فيما هو أصلح للمتهم من نصوصه- إذا كان ذلك كان من المتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للعقوبة وبراءة الطاعن لانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن انقضاء الدعوى الجنائية ليس من شأنه أن يؤثر حتماً في المسئولية المدنية، فإن نقض الحكم في الدعوى الجنائية لا يمس الدعوى المدنية.
فقرة رقم -1
رفع ............... "المدعي بالحقوق المدنية" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة السيدة الجزئية ضد: 1- ............... (الطاعن) و2- ............... بعريضة أعلنت إليهما في 31 أغسطس سنة 1947 اتهمهما فيها بأنهما في يوم 10 سبتمبر سنة 1944 بدائرة قسم السيدة توصلا بالاحتيال للاستيلاء على مبلغ مائة جنيه للمدعي وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهامه بوجود واقعة مزورة بأن حرر له المهتم الأول سندا إذنيا وأوهمه إنه شيك وسلمه إلى الثاني بعد تحويله إليه الذي حوله بدوره إلى المجني عليه مقابل مقدم صداق فأنخدع المجني عليه بذلك وأتم العقد وتبين أن الشيك بدون رصيد, وطلب محاكمتهما طبقا لنص المادة 337 من قانون العقوبات مع إلزامهما بأن يدفعا له قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت مع المصاريف وأتعاب المحاماة.
ومحكمة السيدة الجزئية قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني بحبس كل من المتهمين ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لكل منهما وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض والمصاريف ومبلغ مائتي قرش أتعابا للمحاماة وذلك عملا بالمادة 336 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه الأول وحده طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا برفضه وتأييد الحكم المستأنف, فعارض, والمحكمة المذكورة قضت في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه مع إلزام المتهم بالمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.