الطعن رقم 788 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-27
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سلطتها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 179 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه "إذا رأت غرفة الاتهام عند إحالة الدعوى إليها طبقاً للمادة 158 أن الواقعة جناية وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته تأمر بإحالتها إلى محكمة الجنايات" وإذ نصت في فقرتها الأخيرة على أنه " إذا رأت غرفة الاتهام أن الواقعة لا يعاقب عليها القانون أو كانت الدلائل غير كافية تصدر أمراً بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى"، قد أفادت أن غرفة الاتهام لا تحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات إلا إذا تبينت أن الفعل المسند إلى المتهم يكون جريمة يعاقب عليها القانون وأن الدلائل كافية على المتهم وترجحت لديها إدانته، ولما كان لغرفة الاتهام بناء على ذلك أن تمحص واقعة الدعوى لتتبين ما إذا كانت تنطوي على جريمة توافرت عناصرها أم كان القانون لا يعاقب عليها أو يبيحها لسبب من أسباب الإباحة، ولما كان حق الدفاع الشرعي يمحو صفة الجريمة عن الفعل ويبيح القتل العمد إذا كان مقصوداً به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة، لما كان ذلك فإن غرفة الاتهام إذا أمرت بأن لا وجه لإقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لواقعة القتل لقيام حالة الدفاع الشرعي لا تكون قد تجاوزت سلطتها التي خولها لها القانون في تقدير الأدلة والنظر فيما إذا كانت الواقعة يعاقب عليها القانون أو لا يعاقب.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... (المطعون ضده) بأنه أولا - قتل ............... عمدا ومع سبق الإصرار والترصد بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحا ناريا من شأنه إحداث القتل وترصد له في طريقة إلى زراعة الذرة حتى إذا ما ظفر به أطلق عليه مقذوفا ناريا بقصد قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وثانيا - أحرز سلاحا ناريا غير مششخن (بندقية كبسول) بدون رخصة وطلبت من غرفة الاتهام بمحكمة أسيوط الابتدائية إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا لمواد 230 و 231 و 232 من قانون العقوبات و1 و9/1 و12 من القانون رقم 58 سنة 1949. سمعت غرفة الاتهام الدعوى وأمرت حضوريا أولا- بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى على المتهم بالنسبة لتهمة الجناية وثانيا - بإحالته إلى محكمة جنح منفلوط الجزئية لأنه أحرز بندقية (غير مششخنة) الأمر المعاقب عليه بالمواد 1 و 9/1 و 12 من القانون رقم 58 سنة 1949 الصادر بشأن الأسلحة وذخائرها وثالثا- بالإفراج فورا عن المتهم بلا ضمان ما لم يكن محبوسا لسبب أخر. ورابعا- على قلم الكتاب إبلاغ أمر الإحالة للنيابة العامة لإجراء شئونها وإبلاغه باقي الخصوم في الميعاد القانوني. فطعنت النيابة في هذا الأمر بطريق النقض... إلخ.