الطعن رقم 784 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-10-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ الحكم على المتهم بناء على اعترافه دون سماع شهود
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمحكمة بمقتضى المادتين 381 و271 من قانون الإجراءات الجنائية أن تكتفي باعتراف المتهم وتحكم عليه بغير سماع الشهود.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه (أولا) قتل............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وأعد لذلك سكينا ثم ذهب إليها في مخدعها وطعنها عدة طعنات في بطنها ورقبتها وأجزاء أخرى من جسمها قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وثانيا - ضرب............... عمدا فأحدث بها الإصابة المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمته بالمواد 230 و231 و241/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 11 نوفمبر سنة 1951. سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت حضوريا عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.