الطعن رقم 782 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-10-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشهادة التي يصح الاستدلال بها على أن الحكم لم يختم في الموعد القانوني إنما هي الشهادة التي تدل على عدم وجود الحكم بقلم الكتاب موقعاً عليه وقت صدورها، وتأشيرة قلم الكتاب بورود الحكم بعد انتهاء الثلاثين يوماً لا يكون لها قيمة في هذا الشأن. وإذن فإذا كان الطاعن يعتمد في طلب إبطال الحكم لعدم التوقيع عليه في خلال الثلاثين يوماً على مثل هذه التأشيرة ولم يقدم شهادة سلبية تثبت عدم التوقيع عليه في خلال هذه المدة، فذلك لا يجديه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1-............... و2-............... و3-............... "الطاعن الأول" و4-............... "الطاعن الثاني" و5............... "الطاعن الثالث" و6-............... "الطاعن الرابع" و7............... بأنهم خطفوا بالإكراه الطفل............... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بأن استدرجه المتهمان الأول والثاني في خارج المدرسة التي كان بها ثم حمله المتهم الأول كرها عنه وعلى دراجة أعدها لذلك إلى مقهى كان يجلس به المتهم الثالث ثم نقله المتهمان الأول والثالث إلى محطة المرج حيث كان بانتظارهما المتهمان الرابع والخامس الذين أخذوه عنوة إلى منزل المتهمين السادس والسابع وأخفوه بمكان ناء لمدة ستة عشر يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمحاكمتهم بالمادة 288/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت بمعاقبة كل من............... الشهير بـ............... و............... بالسجن لمدة خمس سنين. وثانيا بمعاقبة كل من............... و............... و............... و............... بالسجن لمدة ثلاث سنين وذلك عملا بالمادة 288/1 من قانون العقوبات - وثالثا ببراءة............... مما اسند إليه عملا بالمادة 304 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعن............... "الطاعن الرابع" في هذا الحكم بطريق النقض, كما طعن فيه كذلك كل من ............... و............... و............... "الطاعنين الأول والثاني والثالث"...الخ.