الطعن رقم 781 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-10-6
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, ومصطفى حسن بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم في الدعوى المدنية قد أيد الحكم المستأنف لأسبابه ومع ذلك فإنه في منطوقه قضى بتعديل التعويض المحكوم به بزيادته، فإن منطوقه يكون قد جاء مناقضاً لأسبابه ويتعين نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية............... بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بان قاد سيارة بغير حيطة وبسرعة زائدة وصدم المجني عليه الذي كان يقف على سلم الترام وأحدث به الإصابات الموضحة بالكشف الطبي والتي أودت بحياته، وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وادعت بحق مدني السيدة نفوسه على عرفه زوجة المجني عليه وذلك عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر من المجني عليه ووكيلة عن أولادها البالغين وطلبت الحكم لها قبل المتهم متضامنا مع............... صاحب السيارة بصفته مسئولا عن الحقوق المدنية بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض مع المصاريف والأتعاب ومحكمة الموسكي الجزئية قضت أولا - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيات لوقف التنفيذ - وثانيا - بإلزامه و............... المسئول عن الحقوق المدنية بأن يؤديها متضامنين للمدعية بالحقوق المدنية ألف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية المناسبة وألف قرش أتعابا للمحاماة - فاستأنف هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية قبله، كما استأنفه كذلك كل من المسئول والمدعية بالحقوق المدنية وطلب أولهما رفض الدعوى المدنية قبله، كما طلبت الثانية الحكم لها بالتعويض الذي طلبته، ومحكمة مصر الابتدائية قضت أولا: بالنسبة للدعوى الجنائية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. وثانيا - بالنسبة للدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وبإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحقوق المدنية ثلاثة آلاف جنيه مع المصروفات المدنية المناسبة عن الدرجتين ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المسئول عن الحقوق المدنية في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.