الطعن رقم 778 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر الحفظ المانع من العود الى الدعوى العمومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن أمر الحفظ الصادر من النيابة في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي لا يمنع النيابة العامة من رفع الدعوى العمومية إلا إذا كان صادراً بناء على تحقيق أجراه أحد أعضائها أو قام به أحد رجال الضبط القضائي بناء على انتداب منها. وإذن فمتى كانت الأوراق التي أمر وكيل النيابة بحفظها إدارياً هي محضر حرره أحد رجال الضبط في المركز في شأن التحري عن سلوك المتهم ووسائل تعيشه، ثم أصدر رئيس النيابة بعد ذلك أمراً بالعدول عن أمر الحفظ وبإقامة الدعوى العمومية على المتهم، فإن الحكم إذ قضى بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها من النيابة يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة (المطعون ضده) بأنه بدائرة ميت غمر: عاد لحالة التشرد ولم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش ولم يغير من أحوال معيشته رغم سابقة الحكم عليه بوضعه تحت مراقبة البوليس لمدة سنة في جنحة تشرد بتاريخ 30 مايو سنة 1949, وطلبت عقابه بالمادتين 1/1 و 2/1 - 2 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 ومحكمة ميت غمر الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس لمدة سنتين تبدأ من وقت إمكان التنفيذ عليه في المكان الذي يعينه وزير الداخلية وبحبسه سنة واحدة مع الشغل والنفاذ في الحالتين. فعارض, والمحكمة قضت بتأييد الحكم. فاستأنف. ولدى المحكمة الاستئنافية دفع بعدم قبول الدعوى العمومية لسبق حفظها, ثم قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى العمومية. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.