الطعن رقم 776 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
قذف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اهانة موظف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 133 من قانون العقوبات تتحقق ولو كان من تفوه بألفاظ الإهانة قد أوردها في حوار بينه وبين غيره من الحاضرين ما دام أنه قد تعمد توجيهها إلى الموظف في محضره وعلى مسمع منه. وهذه المادة لا تعاقب على إهانة الموظف بسبب تأدية الوظيفة فقط بل تعاقب أيضاً على الإهانة متى كانت قد وقعت عليه أثناء تأدية الوظيفة وكان من شأنها المساس بالوظيفة وكرامتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أهان بالقول موظفين عموميين هم الأساتذة............... وزملاؤه الموضحة أسماؤهم بالمحضر أثناء تأدية وظيفتهم بأن وجه إليهم الألفاظ الموضحة بالمحضر عندما طلبوا منه الكف عن أعمال الإنشاء أثناء تأدية أعمالهم لما فيها من إزعاج لهم, وطلبت عقابه بالمادة 133/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ قرش صاغ واحد بصفه تعويض. ومحكمة بندر طنطا الجزئية قضت فيها حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وكفالة 500 قرش بلا مصاريف وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 1 قرش صاغ والمصاريف المدنية. فاستأنف المتهم الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبة والاكتفاء بتغريم المتهم عشرين جنيهاً مصرياً فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.