⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 772 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-10-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الإجراءات الجنائية لم يستحدث جديداً في شأن المحاكمات الجنائية ولم يخرج في الواقع عن شيء مما كانت أحكام محكمة النقض قد استقرت عليه في ظل قانون تحقيق الجنايات الملغي من أنه وإن كان الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على التحقيق الشفوي الذي تجريه المحكمة بنفسها بالجلسة وتسمع فيه الشهود في مواجهة المتهم ما دام سماعهم ممكناً، إلا أن هذا لا يمنع المحكمة من أن تعتمد إلى جانب شهادة الشهود الذين سمعتهم على ما في التحقيقات الابتدائية من عناصر الإثبات الأخرى كأقوال الشهود ومحاضر المعاينة وتقارير الأطباء والخبراء، لأن هذه العناصر جميعها تعتبر هي الأخرى من عناصر الدعوى المعروضة على بساط البحث في الجلسة سواء من جهة الإثبات أو من جهة النفي، وعلى الخصوم أن يعرضوا لمناقشة ما يريدون مناقشته منها أو أن يطلبوا من المحكمة أن تسمع في مواجهتهم من سمعوا في التحقيقات الابتدائية أو أن تتلو أقوالهم الواردة فيها، فإذا هم لم يفعلوا فلا يصح لهم النعي عليها أنها استندت في حكمها إلى أقوال وردت في تلك التحقيقات دون أن تسمعها أو تأمر بتلاوتها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه أحدث عمدا, ب............... الإصابات المبينة بالتقارير الطبية وذلك بأن ضربه بعصا في مواضع هذه الإصابات فأحدثها به وقد نشأت عنها ثلاث عاهات مستديمة يستحيل برؤها - إحداها فقد جزء من عظم القبوة الواقي للمخ في مساحة 3×2 سنتيمتر بالجدارية اليمنى لا ينظر ملؤه بنسيج عظمي بل يملا بنسيج ليفي وسيظل المخ فاقدا لحمايته الطبيعية في هذا المكان مما يعرض المجني عليه المذكور لخطر الإصابات الطفيفة التي ما كانت لتؤثر فيه لو كان محميا بالعظم وخطر التغييرات الجوية وضربات الشمس والحرارة فضلا عما قد يطرأ عليها من مضاعفات أخرى كالفتق المخي وخراريج المخ والتهابات والتصاقات السحايا والصرع والجنون وغير ذلك مما لا يمكن معه تقدير مدى العاهة على كفاية المصاب على العمل لخطورة ما قد يطرأ عليها من المضاعفات المذكورة - والعاهة الأخرى هي فقد قوة السمع بالأذن اليسرى كلية والعاهة الثالثة فقد نصف قوة السمع بالأذن اليمنى, وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وادعى ............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. والمحكمة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه على سبيل التعويض والمصروفات المدنية وألف قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره...الخ.