⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 771 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1952-10-6 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم ابتدائى بالبراءة
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الصادر بالبراءة من محكمة أول درجة دون أن يذكر فيه أنه صدر بإجماع آراء القضاة على خلاف ما تقضى به المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية، فهذا الحكم يصبح باطلاً فيما قضى به من إلغاء البراءة لتخلف شرط صحة الحكم بهذا الإلغاء. ولما كان لمحكمة النقض - طبقاً لنص المادة 425 من قانون الإجراءات الجنائية - أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون أو على خطأ في تطبيقه أو في تأويله، فإنه يكون من المتعين نقض الحكم المطعون فيه وتأييد الحكم المستأنف الصادر بالبراءة، دون حاجة للتعرض لأوجه الطعن المقدمة من الطاعن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بوصفه صاحب مصنع الصابون المبين بالمحضر ومديره المسئول لم يمسك سجلا منتظما لبيان مقادير الأصناف التي ترد له من الزيت وتاريخ ورودها وما يستخدمه منها وفقا للنموذج المرافق للقرار رقم 504 لسنة 1945 وطلبت عقابه بالمواد 2/2 و41 و54/1 من القرار رقم 504 لسنة 1945 المعدل بالقرار رقم 115 لسنة 1949. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت حضوريا ببراءة المتهم مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهم بمواد الاتهام، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم مائة وخمسين جنيها. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.