⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 27 قضائية

النقض المدني 1960-6-23 سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى: وقف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صحيفة الاستئناف
⚖️ حالات الطعن - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - مخالفة حكم سابق
⚖️ شرط الوقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد وحضور الحسينى العوضى ومحسن العباس وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه و إن كانت المادة 310 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية قد أوجبت ذكر الأسباب التى بنى عليها فى الإستئناف فى الصحيفة إلا أنه لا يتأدى من ورود النص المذكور بصيغة آمره أن يكون البطلان جزاءا مقررا - بمقولة أن الشارع يكون فى هذه الحالة قد قدر أهمية الإجراء و إفترض ترتب الضرر على مخالفته - ذلك أن القول بتقدير الشارع لأهمية الإجراء و إفتراضه ترتب الضرر على المخالفة لا يكون له مجال إلا إذا كان النص واردا بعبارة نافية أو ناهية ، فإذا كانت الطاعنة قد وقفت فى شأن الدفع ببطلان الإستئناف عند حد ما ورد بنعيها من إعتبار البطلان جزاءا مقررا لمجرد أن النص آمر فإن الحكم المطعون فيه يكون سديدا فيما إنتهى إليه من رفض الدفع المذكور .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الحكم الصادر من المحكمة العليا الشرعية أنه صدر فى نزاع قام بين وزارة الأوقاف و سيدتين حول تفسير شرط الواقف فى خصوص أيلولة نصيب سيدة توفيت عقيما ، و كان النزاع فى الخصومة الراهنة يدور بين الطاعنة و وزارة الأوقاف و آخر حول أيلولة نصيب عقيم آخر ، و كان من شرط إعمال حكم المادة 426 مرافعات أن يكون الحكمان صادرين بين الخصوم أنفسهم فى النزاع عينه - وهو ما لم يتحقق فى واقعة الطعن لإختلاف الموضوع و الخصوم - فإن النعى على الحكم المطعون فيه أنه فصل فى النزاع الحالى على خلاف الحكم السابق عليه الصادر من المحكمة العليا الشرعية يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 32 من القانون 48 لسنة 1946 تنص على أنه " إذا كان الوقف على الذرية مرتب الطبقات لا يحجب أصل فرع غيره و من مات صرف ما إستحقه أو كان يستحقه إلى فرعه " - فإن مؤدى ذلك أن إنتقال نصيب الأصل لفرعه و صرف ما إستحقه أو كان يستحقه لهذا الفرع منوط بأن يكون ثمة وقف على الذرية مرتب الطبقات مما يتعين معه أن تكون الطبقات من الذرية [ أى بينها توالد و تناسل ] و أن تكون جميعها موقوفا عليها و أن يكون الفرع موقوفا عليه مثل الأصل و أن يكون تاليا له فى إستحقاق ما وقف عليه بحيث لا يحجبه عن تناول هذا الإستحقاق إلا وجود هذا الأصل ، فإذا كانت هذه الشروط غير متحققة فى الشرط موضوع المنازعة الراهنة لأن نصيب العقيم التى تفترض الطاعنة إعتباره وقفا مقصورا وقفه على الإخوة و الأخوات - أما فروعهم [ و هم أولادهم ] فليسوا موقوفا عليهم - و لا يعتبرون تالين لأصولهم فى الإستحقاق بمقتضى الشرط إذ ورد فيه أنه إذا لم يكن له إخوة ولا أخوات فلأقرب الطبقات إليه [ أى إلى العقيم ] ، و كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى إلى أنه لا مجال لإعمال حكم المادة 1/32 فإن النعى عليه بالخطأ فى القانون يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت محكمة الإستئناف قد فسرت الشرط المتنازع على تفسيره بأن نصيب العقيم ينتقل إلى إخوته و أخواته الموجودين على قيد الحياة عند وفاته دون من ماتوا قبله، وكانت قد إلتزمت فى تفسيره ما تقتضيه المادة العاشرة من القانون 48 لسنة 1946 من إستظهار المعنى الذى أراده الواقف - مستعينة فى ذلك بعبارات الشرط المذكور وبمجموع ما ورد فى كتاب الوقف مبينة سندها فى الإستخلاص ، و قد جاء حكمها فى خصوص تفسير الشرط المتنازع عليه مطابقا لما هو مقرر فى مذهب الحنفية " ولا يعرف فيه خلاف " من أنه إذا جعل الواقف نصيب العقيم لإخوته و أخواته المشاركين له فى الدرجة والإستحقاق و لم يقل أن من مات قبل الإستحقاق يستحق فرعه نصيبه يكون نصيب العقيم لإخوته و أخواته الأحياء فقط أما الأموات من ذريته فلا ينالون شيئا من نصيب العقيم ، فإن النعى عليها الخطأ فى تفسيرها لشرط الواقف و مخالفتها بمنهجها فى التفسير ما يقضى به الواقع فى شأن كتاب الوقف و يفيده مدلول عبارة الشرط و يقرر الفقه و يقضى به نص المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 يكون على غير أساس .