⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 765 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-2-9 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ غرفة الاتهام
⚖️ بطلان ورقة التكليف بالحضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 334 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأنه إذا حضر المتهم بنفسه في الجلسة أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف أو استبعاد أي نقص فيه وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى وعلى المحكمة إجابته لطلبه. وإذن فمتى كان يبين من الإطلاع على أوراق الدعوى وعلى الحكم المطعون فيه أن الطاعن أعلن في 6 ديسمبر سنة 1951 بأمر غرفة الاتهام الصادر في أول ديسمبر سنة 1951 وكلف بمقتضى هذا الإعلان بالحضور أمام محكمة الجنايات يوم 12 ديسمبر سنة 1951 فلما حضر أمامها دفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور أمامها وبطلان ورقة التكليف بالحضور أمام غرفة الاتهام، فقررت ضم الدفعين للموضوع وأجلت نظر الدعوى ليوم 23 ديسمبر سنة 1951 للاستعداد وفي هذا اليوم سمعت المحكمة الدعوى وقضت برفض الدفعين وحكمت في موضوع التهمة - متى كان ذلك، فإن المحكمة تكون قد قامت بما أوجبته هذه المادة وأجلت الدعوى لتمكن الطاعن من الاستعداد وتحضير دفاعه، وهي إذ فعلت ذلك ثم قضت بعدم قبول الدفع تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت المادة 172 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت إعلان الخصوم لتقديم مذكراتهم والحضور أمام غرفة الاتهام في ظرف ثلاثة أيام إلا أن المادة 173 قد نصت على أن غرفة الاتهام تصدر أوامرها بعد سماع تقرير من أحد أعضائها والإطلاع على الأوراق ومذكرات الخصوم وسماع الإيضاحات التي ترى لزوم طلبها منهم، مما مفاده أن كل ما خوله القانون للمتهم الذي يعلن للحضور أمام غرفة الاتهام هو أن يقدم مذكرة بدفاعه لهذه الغرفة، وإذن فمتى كان أساس الطعن هو الإخلال بحق الطاعن في استيفاء دفاعه أمام غرفة الاتهام لبطلان في إجراءات الحضور أمامها نشأ عنه حرمانه من تقديم مذكرة بدفاعه، وكانت محكمة الجنايات إذ تقدم لها بهذا الدفع منحته أجلاً لاستيفاء دفاعه، وكان القانون لا يخول للمتهم الطعن في أوامر غرفة الاتهام الصادرة بإحالته على محكمة الجنايات، ولا يستوجب حضور المتهم أمام غرفة الاتهام كشرط لنظر الدعوى بحضوره أمام محكمة الجنايات بما نص عليه في المادة 191 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات في غيبته ثم حضر أو قبض عليه تنظر الدعوى بحضوره أمام المحكمة، متى كان ذلك فإن الخطأ في إجراءات الحضور على الوجه سالف الذكر ليس من شأنه أن يؤثر في سلامة الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه هتك عرض........... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة كاملة بالقوة بأن أمسك به من وسطه ووضع يده على فمه معطلا بذلك مقاومته وخلع سرواله ولمس بقضيبه دبره حتى أمنى حالة كونه من المتولين تربيته وطلب إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادتين 267/2 و268/1-2 من قانون العقوبات فأحاله غيابيا إليها بتاريخ 4 أبريل سنة 1951 وحدد لنظر الدعوى أمامها جلسة 25 أكتوبر سنة 1951 وفيها حضر المتهم وقررت المحكمة عرضه على قاضي الإحالة. وبتاريخ أول ديسمبر سنة 1951 أحيل غيابيا (لعدم حضوره) من غرفة الاتهام بالمادتين المذكورتين - ثم حددت لنظر الدعوى أخيرا جلسة 2 ديسمبر سنة 1951 وفيها دفع المتهم بلسان محاميه الحاضر معه دفعين أولهما ببطلان التكليف بالحضور أمام المحكمة. وثانيهما ببطلان إجراءات أمر الإحالة الصادر من غرفة الاتهام للأسباب التي أبداها ودونت بمحضر تلك الجلسة. ومحكمة جنايات الجيزة قضت فيها حضوريا عملاً بالمادتين 268/3 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالسجن مدة ثلاث سنوات وقد ردت على الدفعين المشار إليهما قائلة إنه لا مصلحة له فيها. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.