الطعن رقم 763 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-1-1
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جلسات قاضى التحقيق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن نظام جلسات قاضي التحقيق قد كلفته المادة 72 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن لقاضي التحقيق ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة. ولما كان حضور ممثل للنيابة مع قاضي التحقيق غير واجب قانوناً، وكانت المادة 72 المشار إليها لم تستوجب سماع طلبات النيابة، ولم تحل على المادة 244، بل أحالت على اختصاصات المحكمة دون تعيين - فإن مفاد ذلك أنه لا محل لسماع طلبات ممثل النيابة في جرائم الجلسة إلا حيث يكون حاضرا، أما في الأحوال التي لا تكون النيابة ممثلة فيها، فإن المادة 129 من قانون المرافعات تكون هي الواجبة التطبيق، وهي لا توجب سماع النيابة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان ممثل النيابة حاضراً في الجلسة مع قاضي التحقيق، فإن مجرد عدم إثبات سماع أقواله في جرائم الجلسة لا يترتب عليه بطلان الإجراءات، ذلك أن الجوهري في هذا الشأن أن ممثل النيابة لو كان حاضراً، فيجب أن تمكنه المحكمة من إبداء أقواله وتستمع إليها، بحيث إذا لم ير هو إبداء أقوال، فإن ذلك لا يبطل الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز ديرب نجم: أولا - أحدث خللا بنظام الجلسة وثانيا - أهان بالقول والإشارة حضرة قاضي التحقيق بأن وجه إليه الألفاظ الواردة بالمحضر أثناء تأدية وظيفته, وطلبت عقابه بالمواد 72 و243 و244 من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950. ومحكمة السنبلاوين الجزئية قضت عملا بالمواد المذكورة بتغريم المتهم مائة قرش عن التهمة الأولى وبحبسه خمسة عشر يوما عن التهمة الثانية. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية قضت أولا - بعدم جواز الاستئناف بالنسبة للتهمة الأولى وثانيا - برفض الدفع ببطلان الإجراءات وبصحتها, وثالثا - بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم خمسمائة قرش عن التهمة الثانية. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض... إلخ.