الطعن رقم 704 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1953-2-4
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
اتلاف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اتلاف وتخريب وتعييب - اتلاف اموال ثابتة او منقولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة رئيس المحكمة أحمد محمد حسن، وبحضور حضرات المستشارين إبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القصد الجنائي في جريمة الإتلاف يتحقق متى تعمد الجاني إحداث الإتلاف أو التخريب أو التعطيل المشار إليها في المادة 361 من قانون العقوبات مع علمه بأنه يحدثه بغير حق.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أتلف عمدا الآلات والأشياء المبينة الوصف بالمحضر لـ............... - وقد ترتب على الفعل ضرر مالي قيمته أكثر من عشرة جنيهات وكان ذلك بقصد الإساءة. وطلبت عقابه بالمادة 361/2 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 2839 جنيها و440 مليما بصفة تعويض. ومحكمة جنح روض الفرج قضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية وبعدم اختصاصها بنظر الدعوى المدنية وألزمت رافعها بمصروفاتها. فاستأنف المتهم كما استأنفه المدعي بالحق المدني. ومحكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضوريا بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به بالنسبة للدعوى العمومية وبتغريم المتهم مائة جنيه وتأييده فيما عدا ذلك مع إلزام المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية بلا مصاريف جنائية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.