⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 620 لسنة 22 قضائية

النقض الجنائي 1953-4-13 سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى: تزوير

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تزوير اوراق رسمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إسماعيل مجدي, ومصطفى حسن, ومحمود إبراهيم إسماعيل, وأنيس غالي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن الطاعن وزملاءه قد اتفقوا مع مجهول على اصطناع قرار هدم منزل والتوقيع عليه بإمضاء مزور لمهندس التنظيم، وأن مهندس التنظيم الذي زورت إمضاؤه كان قد ندب للخدمة في دائرة القسم الذي يقع فيها المنزل الذي زور القرار بهدمه، وأن مظهر قرار الهدم يدل على أنه اصطنع على غرار القرارات الصحيحة، فهذا يعد تزويراً في ورقة رسمية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... و2- ............... (الطاعن) و3-............... بأنهم اشتركوا مع مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في ورقة أميرية هي قرار الهدم رقم 12465 وذلك بأن اتفقوا فيما بينهم واستعانوا بالمتهم المجهول على اصطناع قرار هدم على غرار القرارات التي تصدرها مصلحة التنظيم بإزالة المنزل رقم 11 حارة الدحديرة قسم الخليفة لخلل فيه يقتضي هدمه فكتب هذا المتهم المجهول بيانات القرار ورقمه وذيله بتوقيع مزور نسبه كذبا لحضرة مهندس التنظيم............... وقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. ثانيا: الأول والثاني استعملا هذه الورقة المزورة بأن قدماها لـ............... للاستناد إلى ما جاء بها مع علمهم بتزويرها. ثالثا: ولأنهم جميعا توصلوا بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على مبلغ 375 جنيها من............... وذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه المذكور بوقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة واتخاذ صفة كاذبة وذلك بأن تقدم المتهمان الأول والثاني إلى المجني عليه يزعمان أن المنزل رقم 11 بحارة الدحديرة مملوك للمتهم الثالث الذي انتحل اسم............... وادعى بهذه الملكية وأيد كل منهم مزاعم الآخر كما قدموا قرار الهدم المزور المبين في الفقرة أولا من هذا الوصف إلى المجني عليه المذكور حتى انخدع لحيلتهم المشتركة وسلمهم المبلغ المذكور, وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهمين الأول والثاني بالمواد 211 و212 و214 و336 وللثالث بالمواد 211 و212 و336 من قانون العقوبات فقرر بذلك وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب القضاء له بقرش صاغ على سبيل التعويض ومحكمة جنايات مصر قضت فيها حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث عملا بالمواد 40 و41 و211 و212 و214 و336 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من............... و ............... و............... المنتحل اسم............... بالسجن مدة ثلاث سنين وإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا للمدعي بالحق المدني............... قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويض مع المصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.