الطعن رقم 519 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 تنص على أن صاحب المحل يكون مسئولاً مع مديره عن كل ما يقع في المحل من مخالفات لأحكامه، ويعاقب بالعقوبات المقررة لها إلا إذا أثبت أنه بسبب الغياب أو استحالة المراقبة لم يتمكن من منع وقوع المخالفة فعندئذ تقتصر العقوبة على الغرامة المبينة بالمواد من 50 - 56.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... (الطاعن) 2- ............... 3- ............... بأنهم بدائرة قسم السيدة بوصف الأول صاحب المخبز والثاني مديره المسئول والثالث الخراط الذي خرط الخبز موضوع الجريمة استخرجوا الخبز المبين بالمحضر والذي يقل وزنه عن الوزن القانوني المقرر. وطلبت عقابهم بالمواد 8 و 56 و 57 و 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 و 1 و 3 و 4 و 7/2 من القانون 516 سنة 1945 المعدل بالقرار 507 سنة 1948. ومحكمة القاهرة المستعجلة قضت عملا بمواد الاتهام حضوريا للأول والثاني وغيابيا للثالث بحبس كل من المتهمين الثلاثة ستة أشهر مع الشغل وتغريم كل منهم مائة جنيه والمصادرة وشهر ملخص الحكم على واجهة المحل على نفقتهم لمدة ستة أشهر. فاستأنف المتهمان الأول والثاني. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الوكيل عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.