الطعن رقم 518 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-11-11
سنة المكتب الفني: 4
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفع ببطلان القبض والتفتيش
⚖️ اذن صادر على وفق قانون تحقيق الجنايات
⚖️ انثى - متى يكون تفتيشها بمعرفة انثى واجبا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور إبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, ومصطفى حسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ليس في قانون الإجراءات الجنائية ما يقضي ببطلان إجراء تم وانتهى وقوعه صحيحاً وفقاً لأحكام التشريع الذي حصل في ظله. والمشرع لم يقصد من إباحة سريان قانون الإجراءات الجنائية على القضايا التي لم يتم الفصل فيها إلا أن يتبع في كل ما يستجد فيها من الإجراءات أحكام القانون الجديد ولو كان الحادث وقع قبل ابتداء سريانه. وإذن فإذا كان إذن التفتيش قد صدر من النيابة على وفق أحكام قانون تحقيق الجنايات الذي كان قائماً وقتئذ فإنه يكون إذناً صحيحاً ولا يصح الطعن عليه بما جاء في قانون الإجراءات الذي صدر بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن اشتراط تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى المراد به أن يكون مكان التفتيش من المواضع الجسمانية التي لا يجوز لرجل الضبطية القضائية الاطلاع عليها ومشاهدتها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان المتهم قد دفع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش على أساس أن الضابط الذي قام بها لم يكن مختصاً بها بحسب المكان، ولم يقدم دليلاً على ذلك فإنه لا يكون على المحكمة أن تتحرى حقيقة الاختصاص بتحقيق تجريه لمجرد قول المتهم ذلك، فإن الأصل أن ضابط البوليس إنما يباشر أعماله في دائرة اختصاصه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها مع آخر حكم ببراءته - أحرزا جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بدون مسوغ قانوني, وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المخدرات دفع المتهمان ببطلان إذن التفتيش وإجراءات التحريز. والمحكمة المذكورة قضت فيها حضورياً عملاً بمواد الاتهام برفض الدفع وبصحة الإجراءات وحبس كل من المتهمين سنة مع الشغل والنفاذ وغرامة 200 جنيه مع مصادرة المضبوطات بلا مصروفات جنائية. فاستأنفت المتهمة ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت فيها حضورياً بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.