الطعن رقم 517 لسنة 22 قضائية
النقض الجنائي
1952-6-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وبحضور المستشارين/ أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وحافظ سابق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواضح مما أثبته الحكم أن رجلي البوليس إذ كانا يمران في دورية ليلية قد اشتبها في الطاعن اشتباها تبرره الظروف فاستوقفاه فلم يزعن بل حاول الهرب فلما تبعه أحدهما وقف وعندئذ ظهرت حالة التلبس بادية إذ كان يحمل في يده السلاح الناري بشكل ظاهر، فإن الحكم إذ أدانه في جريمة حمل السلاح بدون رخصة تأسيساً على قيام حالة التلبس لا يكون مخطئاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية ريفا مركز ومديرية أسيوط: أولا- أحرز سلاحا ناريا "مسدسا مششخنا" يطلق الرصاص بدون ترخيص أو مسوغ قانوني. وثانيا: أحرز ذخيرة مما تستغل لهذا المسدس ولمثله بدون ترخيص أو مسوغ قانوني. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1، 9/3 و 12 من القانون رقم 58 لسنة 1949 والجدول ب الملحق به والمواد 5 ,10 ,12 من نفس القانون. فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع محامي المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات، والمحكمة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 ، 17 من قانون العقوبات برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبمعاقبة .......... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر والمصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.